Printed page ٦٠٤
وَهُوَ بِلَفْظ خُلْعٍ، أو فَسْخٍ، أو مُفاداةٍ: فسخٌ (١). وبلفظ طَلَاقٍ، أو نِيَّته، أو كنايته: طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ (٢).
وَلَا يَصحُّ إلا بعِوَضٍ (٣)، وَيكرهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا أعطاها (٤). وَيصِحُّ بذلُهُ مِمَّن يَصحُّ تبرعُهُ من زَوْجَةٍ وأجنبيٍّ (٥).