Printed page ٦٠١
وإن تزوج بكراً أقام عِنْدهَا سبعاً (١)، أو ثَيِّباً أقام ثَلَاثاً (٢) ثمَّ دَار.
والنشوزُ حرَامٌ، وَهُوَ معصيتُها إياهُ فِيمَا يجبُ عَلَيْهَا (٣)، فَمَتَى ظَهر أمارَتُهُ وعَظها، فَإن أصرَّت هجرها فِي المضجع مَا شَاءَ، وَفِي الكَلَامِ ثَلَاثاً، فَإِن أصرَّت ضربهَا غير شَدِيدٍ (٤)،
وَله ضربُهَا على تركِ