Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب النكاح فصل في العيوب في النكاح

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٥٨١

فَيُفْسَخُ بِكُلٍّ من ذَلِك (١) وَلَو حَدَثَ بعدَ دُخُولٍ (٢)، لَا بِنَحوِ عمًى أو طرشٍ وَقطعِ يَدٍ أو رِجلٍ إلَّا بِشَرْطٍ (٣).

وَمن ثبتَتْ عُنَّته أُجِّلَ سنةً مِنْ حِين ترفَعُهُ إلى الحَاكِم، فإن لم يطَأ فِيهَا