الحواشي السابغات على أخصر المختصرات أحمد بن ناصر القعيمي Earlier pages Printed page ٥٥ طهرٍ بَين حيضتين ثَلَاثَةَ عشر، وَلَا حد لأكثره (١).وَحَرُم عَلَيْهَا فعلُ صَلَاة وَصَوْم، ويلزمُها قَضَاؤُهُ (٢).وَيجب بِوَطْئِهَا فِي الْفرج دِينَارٌ أو نصفُه كَفَّارَةً (٣)، وتباح الْمُبَاشرَة فِيمَا دونه (٤). → Previous page Next page ←