Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب الطهارة فصل في الحيض

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٥٥

طهرٍ بَين حيضتين ثَلَاثَةَ عشر، وَلَا حد لأكثره (١).

وَحَرُم عَلَيْهَا فعلُ صَلَاة وَصَوْم، ويلزمُها قَضَاؤُهُ (٢).

وَيجب بِوَطْئِهَا فِي الْفرج دِينَارٌ أو نصفُه كَفَّارَةً (٣)، وتباح الْمُبَاشرَة فِيمَا دونه (٤).