Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب الفرائض فصل في ميراث الحمل

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٥٥٠

وَيُدْفَع لمن لا يَحجبُهُ إرثُهُ كَامِلاً (١) وَلمن ينقُصُهُ اليَقِينَ (٢).

فإذا وُلِدَ أَخذ نصِيبَه وردَّ مَا بَقِيَ، وإن أعوَزَ شَيْئاً رَجَعَ (٣).

وَمن قتل مُوَرِّثَهُ وَلَو بمشاركةٍ أو سَبَبٍ لم يَرِثهُ إن لزمَهُ قَوَدٌ أو دِيَةٌ أو كَفَّارَةٌ (٤).

وَلَا يَرثُ رَقِيقٌ وَلَا يُورَثُ، ويَرِثُ مُبَعَّضٌ وَيُورثُ ويحجبُ بِقدر