Printed page ٥٤٠
وَالأَخُ لِأَبَوَيْنِ (١) أو لأَبٍ (٢) يُعَصِّبون أخواتِهم فلذكرٍ مِثْلَا مَا لِأُنْثى (٣).
وَمَتى كَانَ العاصِبُ عَمًّا أو ابنَهُ أو ابنَ أخٍ، انْفَرد بالإرث دون أخواتِهِ (٤).
وإن عُدِمَتْ عصبَةُ النَّسَب وَرِثَ المولى المعْتِقُ مُطلقًا (٥)، ثُمَّ عصبتُهُ الذُّكُورُ، الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ كالنسبِ (٦).