Printed page ٥٣٦
والقربى مِنْهُنَّ تحجُبُ البُعدى مُطلقًا (١)، لَا الأبُ أمَّه (٢) أو أمَّ أبيه (٣)، وَلَا يَرث إلا ثَلَاثٌ: أمُّ أمٍّ، وأمُّ أَبٍ، وَأمُّ أبي أبٍ (٤)، وإن علَون أُمومةً، ولذاتِ قرابتين مَعَ ذَاتِ قرَابَةٍ ثلثا السُّدُس (٥).
وَيسْقطُ ولدُ الْأَبَوَيْنِ بِابْنٍ وإن نزل وأبٍ (٦)، وَولدُ الأَبِ بهؤلاءِ وأخٍ لِأَبَوَيْنِ (٧)، وَابْنُ أخٍ بهؤلاء