الحواشي السابغات على أخصر المختصرات أحمد بن ناصر القعيمي Earlier pages Printed page ٥١٨ وَتحرُمُ مِمَّن يَرِثُهُ غيرُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِأَكْثَرَ من الثُّلُث لأجنبيٍّ أو لوَارثٍ بِشَيْءٍ (١)، وَتَصِح مَوْقُوفَةً على الإجازة (٢).وَتُكره من فَقيرٍ وَارثُهُ مُحْتَاجٌ (٣)،فَإِن لم يَفِ الثُّلُثُ بالوصايا تحاصُّوا → Previous page Next page ←