Printed page ٥١٣
يلْزمُ تبرُّعُه لوَارثٍ بِشَيءٍ، وَلَا بِمَا فَوقَ الثُّلُثِ لغيرِهِ إلا بِإِجَازَة الوَرَثَةِ (١).
وَمن امتد مَرضُهُ بجذامٍ وَنَحْوِهِ وَلم يقطعه بفراشٍ فكصحيح (٢)،
وَيُعْتَبرُ عِنْدَ الموْتِ كَونُهُ وَارِثاً أوْ لَا (٣). ويُبدَأُ بالأَوَّلِ فالأَوَّلِ