Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب البيع وسائر المعاملات فصل في الهبة

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٥١٣

يلْزمُ تبرُّعُه لوَارثٍ بِشَيءٍ، وَلَا بِمَا فَوقَ الثُّلُثِ لغيرِهِ إلا بِإِجَازَة الوَرَثَةِ (١).

وَمن امتد مَرضُهُ بجذامٍ وَنَحْوِهِ وَلم يقطعه بفراشٍ فكصحيح (٢)،

وَيُعْتَبرُ عِنْدَ الموْتِ كَونُهُ وَارِثاً أوْ لَا (٣). ويُبدَأُ بالأَوَّلِ فالأَوَّلِ