Printed page ٥١٠
وَله أن يتَمَلَّك بِقَبضٍ مَعَ قَولٍ أو نِيَّةٍ من مَالِ وَلَده (١) غير سُرّيةٍ (٢) مَا شَاءَ (٣) مَا لم يضرَّهُ (٤) ، أو ليُعْطِيَهُ لِوَلَدٍ آخر (٥) ، أو يَكُنْ بِمَرَضِ موتِ
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) أي: يجوز للأب خاصة - لا الأم والجد كما في الإقناع وشرح المنتهى - أن يتملك من مال ولده، خلافاً للجمهور، ودليل الحنابلة قوله ﷺ: «أنت ومالك لأبيك»، أخرجه ابن ماجه من حديث جابر ﵁، لكنهم يشترطون لجواز ذلك ستة شروط: (الشرط الأول) أن يتملك بقبضٍ مع قول أو نية، كأن يأخذ الشيء من ولده ويقول: تملكته، أو يقبضه بنية تملكه. ↩︎
(٢) هذا مستثنى: فليس للأب تملك أَمَة ولده. ↩︎
(٣) سواء كان الولد صغيراً أو كبيراً، ذكراً أو أثنى، راضياً أو ساخطاً، عالماً بما أخذه أبوه أو غير عالم به، وسواء كان الأب محتاجاً أو غير محتاج. ↩︎
(٤) (الشرط الثاني) ألا يتضرر به الولد، فإن تضرر أو تعلقت به حاجته حرم. ↩︎
(٥) (الشرط الثالث) ألا يأخذ الأبُ من مال ولده ليعطيه لولد آخر؛ لأنه لا يجوز له أن يفضل أحد أولاده بإعطائه من ماله هو، فهنا أولى وأدعى للشحناء والعداوة بين الإخوة. ↩︎