Printed page ٥٠٢
فلذكورٍ فَقَط (١) ، وإن كَانُوا قَبيلَةً دَخَلَ النِّسَاءُ دون أولادِهنَّ من غَيرِهِم (٢) ، وعَلى قرَابَتِه أو أهلِ بَيته أو قومِهِ دخل ذكرٌ وأنثى من أولادِه وأولادِ أبيِه وجدِّه وجدِّ أبيه (٣) لا مخالفُ دينِهِ (٤) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) دون الإناث. ↩︎
(٢) فلو وقف على قبيلة كبني تميم دخل النساء دون أولادهن من غير تلك القبيلة. ↩︎
(٣) أي: لو قال: «وقفت كذا على قرابتي» أو «على أهل بيتي» أو «على قومي» دخل في ذلك أربعة آباء وشمل الذكر والأنثى من: ١ - أولاد الواقف، ٢ - وأولاد أبيه، أي: إخوانه وأخواته، ٣ - وأولاد جده، أي: أبيه وأعمامه وعماته، ٤ - وأولاد جد أبيه، أي: جده وأعمام وعمات أبيه. والدليل على دخول أربعة آباء: عدم مجاوزة النبي ﷺ بني هاشم إلى من هو أبعد منهم كبني عبد شمس في سهم ذوي القربى. رواه الإمام أحمد. ↩︎
(٤) فيدخل الآباء الأربعة بشرط عدم مخالفتهم لدين الواقف ما لم توجد قرينة تدل على دخول المخالفين لدين الواقف، كما في الإقناع والمنتهى. ↩︎