Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب البيع وسائر المعاملات فصل في الوقف

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٥٠٢

فلذكورٍ فَقَط (١)، وإن كَانُوا قَبيلَةً دَخَلَ النِّسَاءُ دون أولادِهنَّ من غَيرِهِم (٢)، وعَلى قرَابَتِه أو أهلِ بَيته أو قومِهِ دخل ذكرٌ وأنثى من أولادِه وأولادِ أبيِه وجدِّه وجدِّ أبيه (٣) لا مخالفُ دينِهِ (٤).