Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب البيع وسائر المعاملات فصل في الشفعة

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٤٧٦

وإن مَاتَ شَفِيعٌ قبل طلبٍ بطَلَت (١).

وإن كَانَ الثّمنُ مُؤَجَّلاً أخذ مَلِيءٌ بِهِ (٢) وَغَيرُه بكفيلٍ مَلِيءٍ (٣).

وَلَو أقرَّ بَائِعٌ بِالبيعِ وأنكر مُشْتَرٍ ثَبتَتْ (٤).