Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب البيع وسائر المعاملات فصل في الغصب

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٤٦٦

وحُليَّهُ (١)

وإن اسْتَعْملهُ كُرْهاً أو حَبَسَه فَعَلَيهِ أُجرتُه كقِنٍّ (٢).

وَيلزمُهُ رَدُّ مَغْصُوبٍ بِزِيَادَتِهِ (٣). وإن نَقَصَ لغير تَغَيُّرِ سِعْرٍ فَعَلَيهِ أرشُهُ (٤).

وإن بَنَى أو غَرَسَ لزمَه قَلْعٌ، وأرشُ نَقصٍ، وتسويةُ أرْضٍ، والأجرةُ (٥).

وَلَو غَصَبَ مَا اتَّجَرَ (٦)