Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب البيع وسائر المعاملات فصل في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٤٥٣

وطبيبٍ، وبيطارٍ، عُرف حِذْقُهم إن أَذِن فِيهِ مُكَلّفٌ أو وليُّ غَيره وَلم تَجْنِ أيديهم (١)، وَلَا رَاعٍ مَا لم يَتَعَدَّ أو يفرِّط (٢).

وَيضمنُ مُشْتَركٌ مَا تَلِف بِفِعْلِهِ (٣) لَا من حرزِه (٤) وَلَا أجرةَ لَهُ (٥).