Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب البيع وسائر المعاملات فصل في الإجارة

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٤٤٢

وإباحتُها (١)، وَمَعْرِفَةُ أجرةٍ إلا أجيراً وظئراً بطعامِهما وكِسوتِهِما (٢).

وإن دخل حَمَّاماً، أو سفينةً، أو أعطى ثَوْبَه خياطاً وَنَحْوَه، صَحَّ وَله أجرةُ مثلٍ (٣).