Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب البيع وسائر المعاملات فصل في الشركة

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٤٣٢

مَعْلُوماً (١) ليعْمَل فِيهِ كُلٌّ على أن لَهُ من الرِّبْحِ جُزْءاً مشَاعاً مَعْلُوماً (٢).

الثَّانِي: المضَاربَةُ (٣)، وَهِي دفعُ مَالٍ (٤) معينٍ (٥) مَعْلُومٍ لمن يَتَّجِرَ فِيهِ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مشَاعٍ من ربحه (٦).

وإن ضَارب لآخر فأضر الأولَ حرُم، وردَّ حِصَّتَه فِي الشّركَةِ (٧).

وإن تلِف رَأسُ المال أو بعضُه بعد تصرفٍ أو خَسِرَ، جُبِر من ربحٍ قبل