Printed page ٤٢
وتنقض الْمَرْأَةُ شعرَهَا لحيضٍ ونفاسٍ لَا جَنَابَةٍ إذا رَوَّت أصولَه (١).
وَسن توضؤٌ بِمدٍ، واغتسالٌ بِصَاعٍ (٢).
وَكره إسرافٌ (٣).
وإن نوى بِالْغسْلِ رفعَ الحدثين، أو الْحَدثَ وأطلق ارتفعا (٤).
وَسن لجنبٍ غسلُ فرجِه، وَالْوُضُوءُ (٥) لأكلٍ، وَشربٍ، ونومٍ،