Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب البيع وسائر المعاملات فصل في الضمان والكفالة والحوالة

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٤٠٠

وَشُرط رِضَى كَفِيلٍ فَقَط (١)، فَإِن مَاتَ أو تلفت العين بِفعل الله تَعَالَى قبل طلبٍ برئ (٢).

وَتجوز الحوَالَةُ (٣) على دينٍ مُسْتَقرٍّ (٤) إن اتّفق الدينان جِنْسًا ووقتًا