Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب البيع وسائر المعاملات فصل في السلم

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٣٨٦

فِي غَيره (١).

وَلَا يَصح بيعُ مُسلَمٍ فِيهِ قبل قَبضه (٢) وَلَا الْحوَالَةُ بِهِ (٣) وَلَا عَلَيْهِ (٤)، وَلَا أخذُ رهنٍ وكفيلٍ بِهِ (٥)، وَلَا أخذُ غَيره عَنهُ (٦).