الحواشي السابغات على أخصر المختصرات أحمد بن ناصر القعيمي Earlier pages Printed page ٣٨٦ فِي غَيره (١).وَلَا يَصح بيعُ مُسلَمٍ فِيهِ قبل قَبضه (٢) وَلَا الْحوَالَةُ بِهِ (٣) وَلَا عَلَيْهِ (٤)، وَلَا أخذُ رهنٍ وكفيلٍ بِهِ (٥)، وَلَا أخذُ غَيره عَنهُ (٦). → Previous page Next page ←