Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب البيع وسائر المعاملات فصل في بيع الأصول والثمار

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٣٧٥

يشرطه مُشْتَرٍ (١)، وَكَذَا حكمُ شجرٍ (٢) فِيهِ ثَمَرٌ باد (٣)، أو ظَهَرَ من نَوْرِه كمشمش (٤)، أو خرج من أكمامه كوردٍ وقطنٍ (٥)، وَمَا قبل ذَلِك (٦) وَالْوَرقُ مُطلقًا (٧) لمشترٍ.

وَلَا يَصح بيعُ ثَمَرٍ قبل بُدو صَلَاحه (٨)، وَلَا زرعٍ قبل