الحواشي السابغات على أخصر المختصرات أحمد بن ناصر القعيمي Earlier pages Printed page ٣٦٩ وَيجوز بيعُ مَكِيلٍ بموزون وَعَكسُهُ مُطلقاً (١)، وَصرفُ ذهب بِفِضَّة وَعَكسُهُ (٢). → Previous page Next page ←