Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب البيع وسائر المعاملات فصل في الخيار

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٣٥٥

فلمشترٍ الْخِيَار (١).

وَخيَارٌ لاخْتِلَاف الْمُتَبَايعين، فإذا اخْتلفَا فِي قدرِ ثمنٍ (٢) أو أجرةٍ وَلَا بَيِّنَةَ أو لَهما (٣) حلف بَائِعٌ (٤): مَا بِعته بِكَذَا وإنما بِعتُه بِكَذَا (٥)، ثمَّ مُشْتَرٍ: مَا اشْتَرَيْتُه بِكَذَا وإنما اشْتَرَيْتُه بِكَذَا، وَلكُلٍّ الْفَسْخُ إن لم يرض بقول الآخر (٦)،