Printed page ٣٥٥
فلمشترٍ الْخِيَار (١).
وَخيَارٌ لاخْتِلَاف الْمُتَبَايعين، فإذا اخْتلفَا فِي قدرِ ثمنٍ (٢) أو أجرةٍ وَلَا بَيِّنَةَ أو لَهما (٣) حلف بَائِعٌ (٤): مَا بِعته بِكَذَا وإنما بِعتُه بِكَذَا (٥)، ثمَّ مُشْتَرٍ: مَا اشْتَرَيْتُه بِكَذَا وإنما اشْتَرَيْتُه بِكَذَا، وَلكُلٍّ الْفَسْخُ إن لم يرض بقول الآخر (٦)،