Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب البيع وسائر المعاملات فصل في الخيار

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٣٥١

وإن تلف مَبِيعٌ أو أُعتِق وَنَحْوُه تعيَّن أرشٌ (١)، وإن تعيَّب عنده أيضاً خُيِّر فِيهِ بَين أخذِ أرشٍ، وردٍّ مَعَ دفع أرشٍ ويأخذُ ثمنَه (٢).