Printed page ٣٤٠
ثمنٍ (١)، وكشرطِ بَائِع نفعاً مَعْلُوماً فِي مَبِيعٍ كسكنى الدَّارِ شهراً ومُشْتَرٍ نفعَ بَائِعٍ كحملِ حطبٍ أو تكسيرِه (٢)، وإن جمع بَين شرطين بَطلَ البيعُ (٣).
وفاسدٌ (٤): يُبطلهُ، كَشَرطِ عقدٍ آخر من قرضٍ وَغَيرِهِ (٥)، أو مَا يُعلِّق