الحواشي السابغات على أخصر المختصرات أحمد بن ناصر القعيمي Earlier pages Printed page ٣٣٦ وَلَا يَصح (١) بِلَا حَاجَة بيعٌ وَلَا شِرَاءٌ مِمَّن تلْزمهُ الْجُمُعَةُ بعد ندائِها الثَّانِي (٢)وَتَصِح سَائِرُ الْعُقُود (٣)،وَلَا بيعُ عصيرٍ أو عِنَب لمتخذه خمراً (٤)، → Previous page Next page ←