Printed page ٣١٤
الْيُسْرَى (١) وَذبحُ غَيرِهَا (٢) ،
وَيَقُولُ: بِسم الله (٣) اللَّهُمَّ هَذَا مِنْك وَلَك (٤) .
وَسُن أن يأكلَ وَيُهْدِيَ وَيتَصَدَّقَ أثلاثاً مُطلقًا (٥) وَالْحلقُ بعْدهَا (٦) ، وإن أكلها إلا أوقيةً جَازَ (٧) ، وَحرم على مريدِها أخذُ شَيْءٍ من شعره وظُفُره
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) أي: أن تكون واقفة ومربوطة يدها اليسرى؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ [الحج، ٣٦]، فيطعنها بنحو حربة في الوهدة: التي بين أصل العنق والصدر، قال البهوتي في حاشيته على المنتهى: (يعني: إن لم يخش أن تنفر فيذبحها). ↩︎
(٢) أي: البقر والغنم، فتذبح على جنبها الأيسر .. ↩︎
(٣) وجوباً بعد توجيهها للقبلة على جنبها الأيسر حين يحرك يده بالفعل، ويستحب أن يزيد: «الله أكبر». ↩︎
(٤) استحباباً. ↩︎
(٥) أي: سواءً كانت الأضحية واجبة أو لا. (تتمة) تجوز الأضحية عن اليتيم من ماله، لكن يقولون: لا يجوز التصدق منها، بل توفر له؛ لأنه محجور عليه ولا يُتصرف في ماله إلا بالأحظ له، قال في الإنصاف: (لأن الصدقة لا تحل بشيء من ماله تطوعاً، جزم به المصنف، والشارح، وصاحب الفروع وغيرهم، قلت: لو قيل بجواز الصدقة والهدية منها باليسير عرفاً: لكان متجهاً). ↩︎
(٦) أي: يسن الحلق بعد الأضحية. ↩︎
(٧) أي: يجوز أكل الأضحية كلها إلا أوقية. والأوقية: أربعون درهماً، وهي تقريباً: (١١٩ جم). وحرم أن يأكلها كلها، فإن فعل اشترى من السوق (١١٩ جم) من اللحم وتصدق به، فيجب أن يتصدق منها أو من غيرها. ↩︎