Printed page ٢٧٩
وَيُرجع فِي جَزَاءِ صيدٍ إلى مَا قَضَت فِيهِ الصَّحَابَةُ ﵃، وَفِيمَا لم تقضِ فِيهِ إلى قَولِ عَدْلَيْنِ خبيرينِ (١)، وَمَا لَا مِثْلَ لَهُ تجب قِيمَتُه مَكَانَهُ (٢).
وَحرُم مُطلقًا (٣) صيدُ حرمِ مَكَّة (٤)، وَقطعُ شَجَرهِ وحشيشِه إلا الإذخرَ (٥)