Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب الحج والعمرة فصل في الفدية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٢٧٦

طَعَاماً يجزئ فِي فطْرَة، فيطعمُ عَنْ كلِّ مِسْكين مدَّ برِّ أو نصفَ صَاعٍ من غَيرِه، أو يَصُومُ عَن طَعَامِ كل مِسْكين يَوْمًا (١)، وَبَين إطعامٍ أو صِيَامٍ فِي غيرِ مثليٍّ (٢).

وإن عَدِمَ متمتعٌ أو قَارنٌ الهَديَ صَامَ ثَلَاثَةَ أيامٍ فِي الْحَج، والأفضلُ جعلُ آخرِها يَوْمَ عَرَفَةَ وَسَبْعَةً إذا رَجَعَ لأهلِه (٣)،

والمحصرُ إذا لم يجده