Printed page ٢٧٦
طَعَاماً يجزئ فِي فطْرَة، فيطعمُ عَنْ كلِّ مِسْكين مدَّ برِّ أو نصفَ صَاعٍ من غَيرِه، أو يَصُومُ عَن طَعَامِ كل مِسْكين يَوْمًا (١)، وَبَين إطعامٍ أو صِيَامٍ فِي غيرِ مثليٍّ (٢).
وإن عَدِمَ متمتعٌ أو قَارنٌ الهَديَ صَامَ ثَلَاثَةَ أيامٍ فِي الْحَج، والأفضلُ جعلُ آخرِها يَوْمَ عَرَفَةَ وَسَبْعَةً إذا رَجَعَ لأهلِه (٣)،
والمحصرُ إذا لم يجده