Printed page ٢٥٦
الفَوْر (١)، فإن زَالَ مَانعُ حجٍّ بِعَرَفَةَ، وَعمرَةٍ قبل طوافها، وفُعِلا إذنْ وَقعا فرضاً (٢).
وإن عجز لكبَر أو مرض لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ لزمَه أن يُقيم من يحجّ عَنهُ ويعتمرُ من حَيْثُ وجبا (٣)، ويجزئانه مَا لم يبرأ قبل إحرام نَائِبٍ (٤).