Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب الزكاة فصل في إخراج الزكاة وأهلها

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٢٢٤

وَيجوز الِاقْتِصَارُ على وَاحِدٍ من صنف، والأفضلُ تعميمُهم والتسويةُ بَينهم (١).

وَتُسَنُّ إلى مَنْ لَا تلْزمُهُ مؤونتُه من أقاربه (٢)، وَلَا تدفعُ لبني هَاشم (٣) ومواليهم (٤)، وَلَا لأصلٍ وَفرعٍ وَعبدٍ وَكَافِرٍ (٥)، فإن دَفعهَا لمن ظَنّه أهلاً