Printed page ٢٢٤
وَيجوز الِاقْتِصَارُ على وَاحِدٍ من صنف، والأفضلُ تعميمُهم والتسويةُ بَينهم (١).
وَتُسَنُّ إلى مَنْ لَا تلْزمُهُ مؤونتُه من أقاربه (٢)، وَلَا تدفعُ لبني هَاشم (٣) ومواليهم (٤)، وَلَا لأصلٍ وَفرعٍ وَعبدٍ وَكَافِرٍ (٥)، فإن دَفعهَا لمن ظَنّه أهلاً