Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب الطهارة فصل في الاستنجاء

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٢١

وَحرم اسْتِقْبَالُ قبْلَةٍ واستدبارُها فِي غير بُنيان (١)، ولبثٌ فَوق الْحَاجة (٢)، وَبَوْلٌ فِي طَرِيقٍ مسلوكٍ وَنَحْوِهِ (٣)، وَتَحْتَ شَجَرَةٍ مثمرةٍ ثمراً مَقْصُوداً (٤).

وَسن استجمارٌ، ثمَّ استنجاءٌ بِمَاءٍ، وَيجوزُ الِاقْتِصَارُ على أحدِهما لَكِنِ المَاءُ أفضلُ حِينَئِذٍ (٥).

وَلَا يَصح استجمارٌ إلا بطاهرٍ (٦) مُبَاحٍ (٧)