Printed page ٢١
وَحرم اسْتِقْبَالُ قبْلَةٍ واستدبارُها فِي غير بُنيان (١)، ولبثٌ فَوق الْحَاجة (٢)، وَبَوْلٌ فِي طَرِيقٍ مسلوكٍ وَنَحْوِهِ (٣)، وَتَحْتَ شَجَرَةٍ مثمرةٍ ثمراً مَقْصُوداً (٤).
وَسن استجمارٌ، ثمَّ استنجاءٌ بِمَاءٍ، وَيجوزُ الِاقْتِصَارُ على أحدِهما لَكِنِ المَاءُ أفضلُ حِينَئِذٍ (٥).
وَلَا يَصح استجمارٌ إلا بطاهرٍ (٦) مُبَاحٍ (٧)