Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب الصلاة فصل في صلاة الجمعة

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ١٥٣

طَرِيقه (١) أو يخف فَوتَ رفْقَة (٢).

وَشُرط لصحتها: الْوَقْتُ، وَهُوَ أولُ وَقتِ العِيد إلى آخرِ وَقتِ الظُّهْرِ (٣)، فإن خرج قبل التَّحْرِيمَة صلَّوا ظهراً وإلا جُمُعَةً (٤)، وَحُضُور أربعين بالإمام من أهل وُجُوبِهَا (٥)، فإن نَقَصُوا قبل إتمامِها استأنفوا جُمُعَةً إن أمكنْ وإلا ظهراً (٦)،

وَمن أدْرَكَ مَعَ الإمام