Printed page ١٢٦
المؤدّاةِ (١) على الرِّجَالِ الأحرارِ القادرين (٢)، وَحرُم أن يَؤُم قبل راتب إلا بِإِذْنِهِ أو عذره أو عدم كَرَاهَته (٣).
وَمن كبّر قبل تَسْلِيمَة الإمام الأولى أدرَكَ الْجَمَاعَة (٤)، وَمن أدركه رَاكِعاً أدرَكَ الرَّكْعَة، بِشَرْط إدراكه رَاكِعاً، وَعدمِ شكه فِيهِ، وتحريمتِهِ قَائِماً (٥)،