عمر ﵁ الأرض في أيدي أربابها بالخراج". وفي الإقناع (١) كغيره، "وقضى عمر ﵁ (٢) على المسلمين، وأقرّها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها كل عام". والإجارة من العقود اللازمة، وهذه من المسائل المستثناة من عدم تقدير المدة (٣).
قلت: والتحقيق عدم استثناء فعل عمر ﵁ (٤)؛ لأنه لو كان إجارة للزم الرجوع في الخراج لما قدره عمر - كما جزمت بذلك في (٥) غاية المنتهى في الفقه (٦) -؛ لأن الأجرة لا يزاد فيها ولا ينقص، بل هي لازمة كالعقد مع أن المصرح به، والمعوّل عليه (٧)، الرجوع في الخراج لاجتهاد الإمام لا لما قدره عمر كما سيأتي (٨).
وفي الترغيب: "لا يجوز أخذ شيء ممن وقع في يده (٩)، من أربابه (١٠)، ويقول: أنا أعطي غلته" (١١). وفي الإقناع (١٢) وغيره: "ومن بيده أرض خراجية، فهو