Skip to content

تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام الباب الثالث في بيان حكمها حكم بيعها

تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام

مرعي الكرمي

Printed page ٧٩

وله عقار في السواد، لا تباع أرض السواد" (١)، وسأله، محمد بن أبي حرب (٢): "يبيع الرجل ضيعته التي بالسواد؟ ويقضي بها دينه؟ قال: لا، قلت: يعطيها لامرأته من صداقها، قال: امرأته، وغيرها سواء (٣) " (٤). وقال في الفروع (٥)، والإنصاف (٦)، والمبدع (٧)، والمنتهى (٨)، والإقناع (٩)، وغيرها: "لا يصح بيع أرض موقوفة، مما فتح عنوة، ولم يقسم، كالشام، والعراق، ومصر، ونحوها". قال في الفروع (١٠): "وعن أحمد يصح البيع،/ ذكره الحلواني (١١). وفاقاً لأبي حنيفة (١٢)، وقولي الشافعي (١٣)، واختاره شيخنا، -يعني ابن تيمية-" (١٤). وعن الإمام أحمد