من أجل كفرهم، بمنزلة الجزية المضروبة على رؤوسهم، فإذا أسلموا سقط عنهم، كما تسقط الجزية، وتبقى الأرض ملكاً لهم، لا خراج عليها، ولهم بيعها، وهبتها، ورهنها، لأنها ملك لهم، بخلاف ما قبل، ولا يجوز إقرار كافر بها سنة بلا جزية؛ لأنها أرضنا. إذا علمت ذلك فقال الإمام أحمد -[رحمه الله تعالى]- (١):
"أرض الشام (٢) عنوة، إلا أرض (٣) حمص (٤)، وموضعا آخر" (٥). وقال الإمام أحمد (٦): "فتح المسلمون السواد عنوة-يعني سواد العراق- (٧) إلا ما كان منه صلحاً، وهي أرض الحيرة (٨)، وأرض بانقيا" (٩). وفي كلام