إلا خيبر فإن رسول الله ﷺ قسم نصفها" (١) وقال في الفروع: "لا يصح بيع أرض (٢) موقوفة، مما فتح عنوة، ولم يقسم، كالشام، والعراق، ومصر، ونحوها" (٣)، وقال في الإقناع (٤) وغيره: "لأن عمر ﵁ وقفها على المسلمين، وأقرها في أيدي أربابها بالخراج"، والسبب في ذلك ما نقل الأئمة أن الإمام عمر ﵁ قَدِمَ الجابية (٥)، فأراد قسم (٦) الأرض بين المسلمين، فقال له معاذ ﵁: إنك إن قسمتها اليوم صار الربع العظيم في أيدي القوم، ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد والمرأة [الواحدة] (٧) ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسداً وهم لا يجدون شيئاً، فانظر أمراً يسع أوّلهم وآخرهم، فصار عمر إلى قول معاذ ﵃ (٨)(٩) وروى