Skip to content

تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام الباب الثالث في بيان حكمها الأرض العشرية لا خراج فيها

تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام

مرعي الكرمي

Printed page ١١٦

يجتمع العشر، والخراج، في أرض مسلم" (١)؛ ولأنهما حقان سبباهما متنافيان، فلا يجتمعان - كزكاة السوم والتجارة -، وبيانه؛ أن الخراج وجب عقوبة؛ لأنه

جزية الأرض، والزكاة وجبت طهرة وشكراً (٢). والجواب: أن الخراج بمنزلة الأجرة، فجاز اجتماعه مع العشر كالأرض (٣) المؤجرة، فالخراج أجرة الأرض والعشر زكاة الزرع، ولأنهما حقان يجبان عن عينين فلم يتنافيا، كقيمة الصيد، والجزاء، وأجرة الدكان، وزكاة التجارة، ولو كان الخراج عقوبة؛ لما وجب على مسلم كالجزية والواقع خلافه. وأمّا حديثهم المروي عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود ﵁ (٤) أن النبي ﷺ قال: لا يجتمع العشر، والخراج على مسلم في أرضه (٥) " (٦) فيرويه عن أبي حنيفة، يحيى بن عنبسة (٧)،