ذكره إلى أبي موسى، عن عائشة، عن النَّبِيّ ﷺ قال: "إذا التقى الختانان وَجَبَ الغسل" (١).
وقد نازعه الشيخُ الإمامُ عزُّ الدين بنُ عبد السلام ﵀ فيما وجدتُه بخط بعضِ تلامذته وقال: "ليس ما ذكره أبو عنه عمر أولًا وهو قولُه "إذا جاوزَ" هو ما ذكره. ثانيًا (٢) من قوله: "إذا التقى الختانانِ" فكيف يَصِحُّ منه أن يقول وقد روى حديثها هذا، ويُشير إلى ما اشترطت فيه المجاوزة، ولم يذكر ما لم يشترط فيه المجاوزة. فيجبُ أن يُحمل قولُ عائشة: "إذا جاوز" على حكايةِ فعلها مع رسول الله ﷺ لا على قولِ النَّبِيّ ﷺ، بدليل قولها لما سمعت قضاءَ علي للمهاجرين بإيجاب الغسل من التقاء الختانين: ربما فعلنا ذلك أنا ورسول الله فقمنا واغتسلنا" (٣) ولا يُحمل فعلها إلا على الجماع الكاملِ، لا