Skip to content

الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة - ط الرسالة

بدر الدين الزركشي

Printed page ١/ ٢٣٢

تستطيلُ في ماله لموافقتها بالجواز، كما اتفق مثلُ ذلك لابنِ عباس لما أفتى السائلَ عن توبةِ القاتل: أنه لا توبةَ له (١).

وفي البابِ حديث أخرجه الترمذي وابنُ ماجه (٢) عن إسماعيل بن عياش: حدثنا شرحبيل بن مسلم (٣) أنه سمع أبا أُمامة يقول: شَهِدْتُ رسول الله ﷺ في حَجَّةِ الوداع، فسمعتُه يقول: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ أن تُعطي من مال زوجها شيئًا إلا بإذنه" فقال رجلٌ: يا رسولَ الله ولا الطعام؟ قال: "ذاك أفضلُ أموالنا" قال الذهبي: هذا إسناد حسن.

استدراكها على مروان بن الحكم

(٤)

نقل أهلُ التفسير في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ﴾