الترك، فقالت له عائشة ﵂: "لو كان الحرجُ في الترك وأرِيْدَ نفيه كان: لا جناح ألا يَطَّوَّفَ، لكن الحرج كان في الفعل فقيل: (لا جناح أن يَطَّوَّف) واستفيد الوجوب من (ابدؤوا بما بدأ الله به) (١) ونحوه من الأدلة عَلَى الوجوب.
وقيل إن ابن الزبير أخذَ بظاهر الاستعمال، وإن السعي غيرُ واجب، ودققتْ عائشةُ النظر بأن نفيَ الجُناح يشمل الواجبَ والمباحَ والمندوبَ والمكروهَ، فلا يُستدل به على أحدها بعينه، بل ذلك لو قال: (ألا يطَّوَّف) فيكونُ فيه نفي الجناح عن تركه، فيختص بالحرام.
استدراكها على جابر
الحديث الأول:
روى يعقوبُ بنُ سفيان الفسوي (٢): حدثنا محمدُ بن مصفَّى، قال: حدثنا