الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة - ط الرسالة
Printed page ١/ ٢٦١
فلذلك أرخصَ لها رسولُ الله ﷺ" وأخرجه أبو داود (١) متصلًا عن سليمان بن داود: أنا ابن وهب: أخبرني عبدُ الرحمن، فذكره.
وأخرج مسلم (٢) عن عروة قال: تزوج يحيى بنُ سعيد بن العاص ابنةَ عبد الرحمن بن الحكم فطلقها، فأخرجها من عنده، فعاب ذلك عليهم عروةُ، وقالوا: إن فاطمة قد خرجت قال عروةُ: فأتيتُ عائشةَ فأخبرتُها بذلك، فقالت: "ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديثَ".
قال أصحابُنا: وفي هذا الحديث جوازُ إنكار المفتي على مفتٍ آخر خالف النصَّ، أو عمّم ما هو خاص، لأن عائشة أنكرت على فاطمة بنت قيس تعميمَها "أن لا سكنى للمبتوتة" وإنما كان انتقالُ فاطمة من مسكنِها لعذر مِن خوف اقتحامه عليها، أو لبذاءَتها أو نحو ذلك ذلك (٣). اهـ.