عن أبي موسى الأشعري قال: اختلف رهطٌ من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون: "لا يَجِبُ الغسلُ إلا من (١) الدفقِ أو مِن الماء". وقال المهاجرون: "بل إذا خالط، فقد رجب الغسل". فقال أبو موسى: "أنا أَشْفِيكُمْ مِن ذلك" فقمتُ فاستأذنتُ على عائشة .. الحديث بنحو (٢) ما سبق (٣) وقالت: "إذا جاوز الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسلُ" فقال أبو موسى: "لا أسألُ عن هذا أحدًا بعدَك" (٤).
قال أبو عمر بنُ عبد البر: هذا وإن لم يكن مسندًا بظاهره، فإنه يدْخُلُ في المسند (٥). . ثم قال: وقد روى حديثَها هذا عنها مسندًا إلى النَّبِيّ ﷺ ثم