Skip to content

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك فصل: في عيوب الهدايا

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ابن فرحون، برهان الدين

Printed page ٢/ ٦٣١

والصحيح: أنه لا يجزئه (١)، لأنه قد وجب بالتقليد والإِشعار، ولم يبقَ فيه إِلا النحرُ، فلا ينتقل عن أصله.

فصل: في أسنان الهدي

إِذا كان الهدي من الإِبل أو البقر فلا بد أن يكون ثنيَّا.

والثَّنييُّ من الإِبل: ما له خمس سنين وقد دخل في السادسة، والثني من البقر ما دخل في الرابعة.

وإِن كان من الغنم فأقل ما يجزئ من الضأن، والثني من المعز، وفي الجدي أربعة أقوال: ستة أشهر، وثمانية، وعشرة، وسنة.

قال ابن عبد السلام: والتحاكم في ذلك إِلى أهل اللغة.

وأما الثني فإِنه ما دخل في الثانية.

وفي كتاب محمَّد: لا بأس بالنعجة والتيس في الهدي.

فصل: في عيوب الهدايا

وأكملُ الهدايا: الجيدةُ السالمةُ (٢)، ولا تجزئ العرجاء البين عرجها، وهي