Skip to content

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك الباب التاسع: في محظورات الحج القسم الأول: لبس المخيط وما يلحق به مما في معناه

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ابن فرحون، برهان الدين

Printed page ٢/ ٥٥٣

ويكره للإِمام ومن يقتدي به أن يلبس ممشقًا.

وأما المرأة فتلبس القميص والدرع والخمار والسراويلات والعمامة والخفين، وهي في ذلك بخلاف الرجل (١) ولا بأس لها أن تلبس الحرير والخز والحلي.

وإِذا غطتْ وجهها فعليها الفديةُ إِلا أن تسدل رداءها من فوق رأسها، تريد بذلك ستره، وإِلا فلا ترفعه تحت ذقنها وتضعه على رأسها ولا تشده على رأسها, ولا تغرزه بإِبرة وما أشبهها.

ويكره للنساء الحرائر والجواري لبس القَبَاءِ (٢) في الإِحرام وغيره *؛ لأنه يصفهن، وكراهية لبسه للحرائر أشد (٣).

ويكره للمحرمة لبس القفازين (٤) فإِن فعلت فعليها الفدية على