Skip to content

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك الباب التاسع: في محظورات الحج القسم الأول: لبس المخيط وما يلحق به مما في معناه

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ابن فرحون، برهان الدين

Printed page ٢/ ٥٥٢

فرع:

ولا يجوز للمحرم لبس الثوب المعصفر المفدم (١) المشبع (٢) الصبغ (٣).

وكره مالك للرجال أن يحرموا فيما انتفض صبغُه أو لم ينتفض، وهذا هو المشهور (٤).

وروى أشهب عن مالك سقوط الفدية عن الرجل إِذا لبس المصبوغ المفدم.

قال اللخمي: ولم يره من الطيب المؤنث، قاله غير واحد، وهو على هذه الرواية مكروه، وأجازه للنساء ما لم ينتفض صبغه. حكاه عنه ابن حبيب.

وروى عنه ابن القاسم في المدونة كراهية المفدم المعصفر للرجال والنساء أن يحرموا فيه؛ لأنه ينتفض (٥). وكره أيضًا للرجال في غير الإِحرام.

ولا بأس بلبس الثياب السود والكحليات والدكن والخضر ولم يكن يرى بالمورّد من المعصفر ولا بالمشق (٦) بأسًا أن يحرم فيه الرجال.