Skip to content

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك الباب الثالث: في أحكام الحج وصفته وأركانه

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ابن فرحون، برهان الدين

Printed page ١/ ٢١٩

ويُقَدِّمُه على دَيْن والده (١)؛ لأن دَيْن والده لا يجب (٢).

مسألة:

إِن وجد النفقة لذهابه فقط وجب عليه الحج.

قال اللخمي: إِلا أن يخشى الضياع هناك فيراعي نفقة العود إِلى أقرب موضع يعيش فيه.

فرع:

إِذا لم يكن له مال وبُذِل له مال لم يلزمه قبولُهُ عند الجميعِ؛ لأنَّ أسْبَابَ الوُجُوبِ لا يجبُ تحصيلُهَا على أحد، وكذلك لو بُذل له ذلك على سبيل القرض؛ لأنَّ الدَّيْن يمنع الحج (٣).