Skip to content

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك الباب الثالث: في أحكام الحج وصفته وأركانه

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ابن فرحون، برهان الدين

Printed page ١/ ٢١٨

قال أبو الوليد بن رشد: هذا إِذا أمن عليهم الضيعة ولم يخش عليهم التلف؛ لأن الله تعالى أوجب عليه نفقتهم في ماله، كما أوجب عليه الحج، فهما حقان لله تعالى تعيّنا في ماله، فإِذا ضاق عنهما وجب أن يبدأ بنفقة الولد؛ لأن خشية الهلاك عليهم تُسقط عنه فرض الحج (١).

مسألة:

وفي الذخيرة (٢) قال مالك: يُقَدِّمُ الحج على زواجه، إِلا أن يخاف العنَت (٣) فيتزوج؛ لأن مفاسد الزني عظيمة (٤).

ولا يجوز له أن يتزوَّجَ الأمةَ مع وجود الطَّوْل لتوفير المال للحج (٥).