إرشاد السالك إلى أفعال المناسك
Printed page ١/ ٢١١
مسألة:
قال ابن معلّى: قال النووي: يستحب للحاج أن لا يشارك أحدًا في زاد ولا راحلة، فإِن المشاركة تمنع من التصرف في وجوه الخير (١).
قال: ولم أقف على نص في هذه المسألة في مذهبنا، غير أني سمعت من أثق به، ينقل عن بعض المتأخرين: أنها لا تجوز.
وذكر شيخنا يحيى بن جماعة التونسي (٢) في مختصره: أنه يؤخذ من كتاب الأضحية من المدونة جواز المخارجة.
وهي أن يكون جماعة فيخرج كل واحد منهم مثل ما يخرجه الآخر. بشرط أن تكون نفوسُهم طيبةً.
قال: وبالجملة، فلا ينبغي أن يقدم على ذلك؛ لأن طيب النفوس شرط