Skip to content

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك مسألة

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ابن فرحون، برهان الدين

Printed page ١/ ١٧٠

مسألة:

وقال سَنَد بن عِنَان (١) المالكي في كتابه الطَّرَازِ (٢): إِذا حج بمال مغصوب ضمنه وأجزاه حجه، وهو قول الجمهور (٣).

وعن الإِمام أحمد بن حنبل: أنه لا يجزئه وحجه باطل (٤).