إرشاد السالك إلى أفعال المناسك ابن فرحون، برهان الدين Earlier pages Printed page ١/ ١٧٠ مسألة:وقال سَنَد بن عِنَان (١) المالكي في كتابه الطَّرَازِ (٢): إِذا حج بمال مغصوب ضمنه وأجزاه حجه، وهو قول الجمهور (٣).وعن الإِمام أحمد بن حنبل: أنه لا يجزئه وحجه باطل (٤). → Previous page Next page ←